نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 70
ميتة الحيوان البرّي ( 1 ) غير الآدمي ، إذا كان له دم ذاتي يسيل عند جرحه ، بخلاف ميتة الحيوان البحري ، فإنها طاهرة لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » ، وبخلاف ميتة الآدمي ، فإنها طاهرة كما تقدم ، وبخلاف ميتة الحيوان البرّي الذي ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه ، كالجراد ، فإنها طاهرة . ومنها أجزاء الميتة ( 2 ) التي تحلها الحياة « وفي بيانها تفصيل المذاهب » ( 3 ) ،