responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 693


وتكره بعد ذلك ( 1 ) ، إلَّا إذا كان المعزّى أو المعزّي غائبا ، فإنها لا تكره حينئذ بعد ثلاثة أيام ، وليس للتعزية صيغة ( 2 ) خاصة ، بل يعزى كل واحد بما يناسب حاله ، وهذا متفق عليه إلَّا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، والأولى أن تكون التعزية بعد الدفن ، وإذا اشتد بهم الجزع فتكون قبل الدفن أولى ، باتفاق ، وللمالكية تفصيل في ذلك ، فانظره تحت الخط ( 4 ) ، ويستحب أن تعم التعزية جميع أقارب الميت نساء ورجالا ، كبارا وصغارا ، إلَّا المرأة الشابة ( 5 ) ، فإنه لا يعزيها إلَّا محارمها دفعا للفتنة وكذا الصغير الذي لا يميز ، فإنه لا يعزى ، ويكره لأهل المصيبة أن يجلسوا لقبول العزاء ( 6 ) ، سواء أكان في المنزل أم في غيره ، عند الشافعية ، والحنابلة ، وقال الحنفية : إنه خلاف الأولى ، وقال المالكية : أنه مباح ، أما الجلوس على قارعة الطريق ، وفرش البسط ونحوها مما اعتاد الناس فعله فهو بدعة منهي عنها ( 7 ) ، وإذا عزى أهل الميت مرة كره تعزيتهم ( 8 ) مرة أخرى ، باتفاق ثلاثة ، وقال المالكية : لا تكره تعزيتهم مرة أخرى .


« 711 » تحرير الوسيلة 1 / 89 . « 712 » تحرير الوسيلة ج 1 ص 88 . « 713 » تحرير الوسيلة 1 / 89 . « 714 » تحرير الوسيلة 1 / 89 . « 715 » تحرير الوسيلة 1 / 88 .

693

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست