responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 645


نزع ثيابه التي قبض فيها ، إلَّا عند المالكية ، فإن لهم في ذلك تفصيلا تحت الخط ( 1 ) ، ويجب الانتظار بتجهيزه حتى يتحقق موته ، وبعد التحقق من الموت ينبغي الإسراع بتجهيزه ودفنه ، ويستحب إعلام الناس بموته ، ولو بالنداء في الأسواق ليشهدوا جنازته من غير إفراط في المدح ، بأن يقول مثلا : مات الفقير إلى اللَّه تعالى فلان ابن فلان ، فاسعوا في جنازته ، وهذا متفق عليه ، إلَّا عند الحنابلة فإنهم يقولون : إن الإعلام مباح ، ويكره رفع الصوت به ، ووافقهم المالكية على كراهة رفع الصوت به ، والمناسب لمذهبيهما أن يكون الإعلام بطريق الإعلانات في الصحف ونحوها مما يفعل في زماننا .
< فهرس الموضوعات > مبحث غسل الميت < / فهرس الموضوعات > مبحث غسل الميت < فهرس الموضوعات > حكمه < / فهرس الموضوعات > حكمه غسل الميت فرض كفاية على الأحياء ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، والمفروض غسله مرة واحدة ( 2 ) بحيث يعمم بها جميع بدنه ، أما تكرار غسله وترا فهو سنة ، كما يأتي في مبحث « كيفية الغسل » باتفاق ، إلَّا عند المالكية ، فإنهم قالوا : تكرار الغسل وترا مندوب لا سنة .
< فهرس الموضوعات > شروط غسل الميت < / فهرس الموضوعات > شروط غسل الميت ويشترط لفريضة غسل الميت شروط : الأول : أن يكون مسلما ، فلا يفترض تغسيل الكافر ، بل يحرم ، باتفاق ثلاثة ، وقال الشافعية : إنه ليس بحرام ، لأنه للنظافة لا للتعبد ، الثاني أن لا يكون سقطا ( 3 ) ، فإنه لا يفترض غسل السقط ،


« 619 » العروة الوثقى 1 / 267 . « 620 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 96 . « 621 » وسائل الشيعة 2 / 695 .

645

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست