responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 635


< فهرس الموضوعات > إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها < / فهرس الموضوعات > إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته ( 1 ) ، عند الشافعية ، والحنابلة ، وقال المالكية ، والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته ، ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن ، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلا ، وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة ؟
< / فهرس الموضوعات > هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة ؟
تقضى الفائتة في جميع الأوقات ( 3 ) ولو في وقت النهي عن صلاة النافلة ،


« 597 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 202 . « 598 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 206 .

635

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست