نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 635
< فهرس الموضوعات > إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها < / فهرس الموضوعات > إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته ( 1 ) ، عند الشافعية ، والحنابلة ، وقال المالكية ، والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته ، ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن ، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلا ، وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة ؟ < / فهرس الموضوعات > هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة ؟ تقضى الفائتة في جميع الأوقات ( 3 ) ولو في وقت النهي عن صلاة النافلة ،
« 597 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 202 . « 598 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 206 .
635
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 635