نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 631
< فهرس الموضوعات > مباحث قضاء الصلاة الفائتة < / فهرس الموضوعات > مباحث قضاء الصلاة الفائتة < فهرس الموضوعات > حكمه < / فهرس الموضوعات > حكمه قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور ( 1 ) ، سواء فاتت بعذر غير مسقط لها ، أو فاتت بغير عذر أصلا ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ( 2 ) . ولا يجوز تأخير القضاء إلَّا لعذر ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبا عينيا ، وكالأكل والنوم ، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء ، بل لا بد من التوبة كما لا ترتفع الصلاة بالتوبة ، بل لا بد من القضاء لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب ، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه ( 3 ) ، ومما ينافي القضاء فورا الاشتغال بصلاة النوافل ( 4 ) على تفصيل في المذاهب ( 5 ) .
« 591 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 208 . « 592 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 233 . « 593 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 208 .
631
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 631