responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 607


المسافر لا جائز ، ولكنهم اختلفوا في حكمه ، فقال الحنفية : إنه واجب ، والواجب عندهم أقل من الفرض ، ومساو للسنة المؤكدة ، وعلى هذا فيكره للمسافر أن يتم الصلاة الرباعية ، وإذا أتمها فإن صلاته تكون صحيحة إذا لم يترك الجلوس الأول ، لأنه فرض في هذه الحالة ، ولكنه يكون مسيئا بترك الواجب ، وهو وإن كان لا يعذب على تركه بالنار ، ولكنه يحرم من شفاعة النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يوم القيامة ، كما تقدم .
هذا هو رأي الحنفية ، أما المالكية فقد قالوا : إن قصرة الصلاة سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة ، وإذا تركه المسافر فلا يؤاخذ على تركه ، ولكنه يحرم من ثواب السنة المؤكدة فقط ، ولا يحرم من شفاعة النبي ، كما يقول الحنفية ، فالمالكية ، والحنفية متفقون على أنه سنة مؤكدة ، ولكنهم مختلفون في الجزاء المترتب على تركه .
هذا هو ملخص المذاهب في هذا الحكم ، ولكن لكل مذهب تفصيل ، فانظر تفصيل كل مذهب على حدة تحت الخط ( 1 ) .

607

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست