نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 575
ما تدرك به الجماعة ، والجماعة في البيت تدرك الجماعة ( 1 ) إذا شارك المأموم إمامه في جزء من صلاته ، ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السلام ، فلو كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة ، ولو لم يقعد معه ، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية ، والحنابلة ، والشافعية ، إلَّا أن الشافعية استثنوا من ذلك صلاة الجمعة فقالوا : إنها لا تدرك إلَّا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام ، كما تقدم في « الجمعة » ، أما المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) .
« 522 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 218 . « 523 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 219 . « 524 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 220 .
575
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 575