responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 555


النية من أول صلاته بحيث تقارن تكبيرة الإحرام من المأموم حقيقة أو حكما ، على ما تقدم في بحث « النية » فلو شرع في الصلاة بنية الانفراد ، ثم وجد إماما في أثنائها فنوى متابعته ، فلا تصح صلاته ( 1 ) لعدم وجود النية من أول الصلاة ، فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة ، كما لا يجوز لمن بدأ صلاته ( 2 ) في جماعة أن ينتقل للانفراد ، بأن ينوي مفارقة الإمام إلَّا لضرورة ، كأن أطال عليه الإمام ، وهذا كله متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .
أما نية الإمام الإمامة ، كأن ينوي صلاة الظهر أو العصر إماما ، فإنها ليست


« 489 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 217 . « 490 » جواهر الكلام 13 / 331 . « 491 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 228 . « 492 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 217 .

555

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست