نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 555
النية من أول صلاته بحيث تقارن تكبيرة الإحرام من المأموم حقيقة أو حكما ، على ما تقدم في بحث « النية » فلو شرع في الصلاة بنية الانفراد ، ثم وجد إماما في أثنائها فنوى متابعته ، فلا تصح صلاته ( 1 ) لعدم وجود النية من أول الصلاة ، فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة ، كما لا يجوز لمن بدأ صلاته ( 2 ) في جماعة أن ينتقل للانفراد ، بأن ينوي مفارقة الإمام إلَّا لضرورة ، كأن أطال عليه الإمام ، وهذا كله متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) . أما نية الإمام الإمامة ، كأن ينوي صلاة الظهر أو العصر إماما ، فإنها ليست