نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 501
الصلاة . فيشرع التطويل فيها على ما تقدم ، ولو لم يرض المأمومون ، باتفاق ثلاثة ، وخالف المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) ، ولا أذان لها ، ولا إقامة ، وإنما يندب أن ينادي لها بقول : « الصلاة جامعة » ( 2 ) ، يندب إسرار القراءة ( 3 ) ، إلَّا عند الحنابلة ، فإنهم قالوا : يسن الجهر بالقراءة فيها ، ويندب أن تصلى جماعة ، ولا يشترط في إمامها أن يكون إمام الجمعة ، أو مأذونا من قبل السلطان ، وخالف الحنفية في ذلك ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ، ويندب فعلها في الجامع ( 5 ) باتفاق ثلاثة ، وقال المالكية : لا يندب فعلها في الجامع إلَّا إذا صلَّاها جماعة ، أما المنفرد فله أن يصليها في أي مكان شاء .
« 411 » شرائع الإسلام ص 56 . « 412 » تحرير الوسيلة المجلد الأول ص 173 . « 413 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 205 . « 414 » منهاج الصالحين ج 1 ص 195 .
501
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 501