نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 49
السمعية أو الملازمات العقلية - لا دليل على حجيتها ، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه . وهي دون القياس من ناحية الاعتبار . ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر ، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع . ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر . على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء . أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام إلا بالملازمة العقلية . وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها ، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد ، سواء كان من طريق بديهي أم نظري . ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة ، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام اللَّه تعالى ، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما . ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب ، وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد ، وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب وأن الخطأ غير ممكن في حقه [1] . ومن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى ( كتاب الأصول العامة للفقه المقارن ) للعلامة السيد محمد تقي الحكيم دام عزه .