responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 487


< فهرس الموضوعات > الأذان والإقامة غير مشروعين لصلاة العيد < / فهرس الموضوعات > الأذان والإقامة غير مشروعين لصلاة العيد لا يؤذن لصلاة العيدين ( 1 ) ، ولا يقام لها ، ولكن يندب أن ينادي لها بقول :
« الصلاة جامعة » باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف المالكية ، فقالوا : النداء لها بقول . « الصلاة جامعة » ونحوه مكروه أو خلاف الأولى ، وبعض المالكية يقول :
إن النداء بذلك لا يكره إلَّا إذا أعتقد أنه مطلوب . وإلَّا فلا كراهة .
< فهرس الموضوعات > حكم خطبة العيدين ( 2 ) < / فهرس الموضوعات > حكم خطبة العيدين ( 2 ) خطبتا العيدين سنة باتفاق ، إلَّا عند المالكية ، فإنهم يقولون : إنهما مندوبتان لا سنة ، وقد عرفت أن الحنابلة ، والشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة ، فهم مع المالكية الذين يقولون : إن الخطبتين المذكورتين مندوبتان ، ومع الحنفية الذين يقولون : إنهما سنة ، ومع ذلك فإن لهما أركانا وشروطا كخطبتي الجمعة وإليك بيان أركانهما وشروطهما .
< فهرس الموضوعات > أركان خطبتي العيدين ( 3 ) < / فهرس الموضوعات > أركان خطبتي العيدين ( 3 ) لا توجد حقيقة خطبتي العيدين إلَّا إذا تحققت أركانهما ، هي كأركان خطبتي الجمعة إلَّا في الافتتاح ، فإنهما يسن افتتاحهما بالتكبير ، وقد ذكرنا عدد التكبير المطلوب في كيفية صلاة العيدين ، فارجع إليه . أما خطبة الجمعة فإنها تفتتح بالحمد ، وقد ذكرنا أركان الخطبتين عند كل مذهب تحت الخط ( 4 ) .


« 379 » منهاج الصالحين ج 1 ص 153 . « 380 » شرائع الإسلام ص 56 . « 381 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 261 - 262 . « 382 » شرائع الإسلام ص 77 .

487

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست