responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 483


رضوان اللَّه تعالى بدون نزاع ، ومن تركها استحق سخطه ، أما ما عداها من فضائل الأعمال ، فإن الشريعة رغبت فيها فاعلها بالجزاء الحسن ، ومن يتركها فلا شيء عليه ، وبديهي أن هذا الجزاء لا يحصل لمن لم يقم بالواجبات ، فإذا ترك المكلفون صيام رمضان ، وترك القادرون الحج إلى بيت اللَّه الحرام ، والصدقات المطلوبة منهم ، ثم أحيوا ليلة العيد من أولها إلى آخرها لم يفدهم ذلك شيئا .
نعم إذا كان الغرض من ذلك الإقلاع عن الذنب بالتوبة الصحيحة ، كان له أثر كبير ، وهو محو الذنوب والآثام ، لأن التوبة تمحو الكبائر باتفاق .
ويندب أيضا الغسل للعيدين بالكيفية المذكورة في صحيفة 194 ، وما بعدها ، فارجع إليها إن شئت ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وقال الحنفية : إنه سنة .
ويندب التطيب والتزين يوم العيد ، أما النساء فلا يندب لهن ذلك ( 1 ) إذا خرجن لصلاة العيد خشية الافتتان بهن ، أما إذا لم يخرجن فيندب لهن ما ذكر ، كما يندب للرجال الذين لم يصلوا العيد ، لأن الزينة مطلوبة لليوم لا للصلاة ، وذلك متفق عليه ، إلَّا أن الحنفية قالوا : إنه سنة لا مندوب .
ويندب أن يلبس الرجال والنساء أحسن ما لديهم من ثياب ، سواء كانت جديدة أو مستعملة ، بيضاء ، أو غير بيضاء باتفاق ، إلَّا أن المالكية قالوا : يندب لبس الجديد ، ولو كان غيره أحسن منه ، والحنفية قالوا : لبس الجديد سنة لا مندوب .
ويندب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر ، وأن يكون المأكول تمرا ووترا - ثلاثا ، أو خمسا وأما يوم الأضحى فيندب تأخير الأكل حتى يرجع من الصلاة .
ويندب أن يأكل شيئا من الأضحية إن ضحى ، فإن لم يصح خير ( 2 ) بين الأكل قبل الخروج وبعده عند الحنابلة ، والحنفية ، أما الشافعية ، والمالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .
ويندب لغير الإمام أن يبادر بالخروج إلى المصلى بعد صلاة الصبح ، ولو قبل


« 373 » العروة الوثقى ج 1 ص 717 . « 374 » منهاج الصالحين 1 / 249 .

483

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست