responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 455


الحنابلة ، والشافعية ، وخالف المالكية ، والحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > الأذان لقضاء الفوائت < / فهرس الموضوعات > الأذان لقضاء الفوائت يسن في قضاء الفوائت الأذان للأولى فقط ( 2 ) ، بخلاف الإقامة ، فإنها تسن لكل فائتة ، عند ثلاثة من الأئمة ، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، ثم إن الإقامة مطلوبة للرجل والمرأة ، بخلاف الأذان ، فإنه لا يطلب من المرأة ( 4 ) عند ثلاثة ، وخالف الحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) .
هذا ويزاد في الإقامة بعد فلاحها « قد قامت الصلاة » كما تقدم في نصها .
< فهرس الموضوعات > الفصل بين الأذان والإقامة ( 6 ) < / فهرس الموضوعات > الفصل بين الأذان والإقامة ( 6 ) أولا : يسن للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة في المسجد مع المحافظة على وقت الفضيلة ، إلَّا في صلاة المغرب ، فإنه لا يؤخرها ، وإنما يفصل بين الأذان والإقامة فيها بفاصل يسير كقراءة ثلاث آيات ، وهذا الحكم عند الشافعية ، والحنفية ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 7 ) .


« 334 » شرائع الإسلام ص 56 . « 335 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص ( 153 ) . « 336 » شرائع الإسلام ص 58 .

455

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست