نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 390
ذراعيه ، وهو مكروه باتفاق ، إلَّا أن للمالكية تفصيلا ، فانظره تحت الخط ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > الإشارة في الصلاة ( 2 ) < / فهرس الموضوعات > الإشارة في الصلاة ( 2 ) ومنها : الإشارة بالعين أو الحاجب واليد ونحوها ، إلَّا إذا كانت الإشارة لحاجة ، كرد السلام ونحوه ، فلا تكره ، وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية ، والحنابلة ، أما الحنفية ، والمالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > شدّ الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده < / فهرس الموضوعات > شدّ الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده ومنها : عقص شعره ( 4 ) ، وهو شدّه على مؤخر الرأس ، بأن يفعل ذلك قبل الصلاة ، ويصلي وهو على هذه الحالة ، أما فعله في الصلاة فمبطل ( 5 ) ، إذا اشتمل على عمل كثير ، وهذا متفق عليه ، إلَّا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 6 ) . < فهرس الموضوعات > رفع المصلي ثوبه ( 7 ) من خلفه أو قدامه وهو يصلي < / فهرس الموضوعات > رفع المصلي ثوبه ( 7 ) من خلفه أو قدامه وهو يصلي منها : رفع ثوبه بين يديه ، أو من خلفه في الصلاة ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا » ورواه الشيخان .
390
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 390