responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 367


الرّحيم ، وهي سنة عند الحنفية ، والحنابلة ، أما الشافعية فيقولون : إنها فرض ،


« 163 » فراجع تفسير الفاتحة من كتاب التفسير من المستدرك للحاكم ومن تلخيصه للذهبي صفحة 257 من جزئهما الثاني تجد الحديث منصوصا على صحته من الحاكم والذهبي كليهما . « 164 » أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة من مستدركه صفحة 231 من جزئه الأول فقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . « 165 » أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة من مستدركه وأورده الذهبي في التلخيص مصرحين بصحته على شرط الشيخين فراجع صفحة 231 من الجزء الأول من المستدرك وتلخيصه المطبوعين معا . « 166 » أخرجه الحاكم في صفحة 232 من الجزء الأول من المستدرك ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وصححه الذهبي يعلى شرطهما أيضا إذا أورده في التلخيص . « 167 » أخرجه الحاكم في المستدرك وأورده الذهبي في تلخيصه مصرحين بصحته على شرط الشيخين ، فراجع من المستدرك وتلخيصه صفحة 232 من جزئهما الأول . « 168 » أخرجه الحاكم عن أم سلمة بعد حديثهما السابق شاهدا له . « 169 » ليس من مذهبنا قول آمين عند انتهاء الفاتحة من الصلاة ، لا للمنفرد ولا للمأموم ولا للإمام ، لكونه ليس منها ، ولا من القرآن في شيء إجماعا وقولا واحدا ، ولم يروا فيه أثر من طريقنا ولم ينقل عن أحد من أئمتنا ، بخلاف الجمهور فإنه من شعارهم وقد رووا فيه أخبارا صحاحا على شرطهم ، وحديث أبي هريرة هذا من جملتها ، فهو من السنن أثناء الصلاة عندهم . « 170 » أخرجه الحاكم في مستدركه بعد حديثي أم سلمة بلا فصل ، وأورده الذهبي ثمة في تلخيصه مصرحين بصحته على شرط الشيخين .

367

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست