responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 339


صلاته ( 1 ) عند ثلاثة من الأئمة ، وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) ، ولا يضر أن يضع جبهته على شيء ملبوس ( 3 ) ، أو محمول له يتحرك ( 4 ) بحركته ، وإن كان مكروها باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) ، ولا يضر السجود على كور عمامته ( 6 ) ، فلو وضع على رأسه عمامة عليها شال كبير ، ستر بعض جبهته ، ثم سجد عليه ، فإن صلاته تصح عند ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 7 ) .
ويشترط أن يكون موضع الجبهة غير مرتفع عن موضع الركبتين ( 8 ) في


« 123 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 149 ) . « 124 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 179 ) .

339

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست