نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 306
أو لخوف من ضرر يلحقه ( 1 ) بالانقطاع عن القافلة ، أو كان بحيث لو نزل عنها لا يمكنه العودة إلى ركوبها ونحو ذلك ، فإنه يصلي الفرض في هذه الأحوال على الدابة إلى أي جهة يمكنه الاتجاه إليها ، وتسقط عنه أركان الصلاة التي لا يستطيع فعلها ، ولا إعادة عليه . أما صلاة الفرض على الدابة ( 2 ) عند الأمن والقدرة ، فإنها لا تصح إلَّا إذا أتى بها كاملة مستوفية لشرائطها وأركانها ، كالصلاة على الأرض ، فإذا أمكنه أن يصلي عليها صلاة كاملة صحت ، ولو كانت الدابة سائرة . ومن أراد أن يصلي في سفينة فرضا أو نفلا ( 3 ) ، فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك ، وليس له أن يصلي إلى غير جهتها ، حتى لو دارت السفينة
« 72 » شرائع الإسلام ص ( 51 ) .
306
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 306