responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 273


في الأوقات المعروفة وهي وقت الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ، وأول الفرائض التي صلَّاها النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم هو الظهر ، أما كون الصلاة المذكورة فرضا من الفرائض التي لا يتحقق الإسلام إلَّا بها ( 1 ) ، فقد ثبت بالكتاب والسنّة وإجماع أئمة الدين ، فمن أنكر كونها فرضا فهو مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف ، قال تعالى * ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * . ومعنى الكتاب المكتوب المفروض ، ومعنى الموقوت المحدد بأوقات معلومة ، فكأنه قال : الصلاة مفروضة على المسلمين في أوقات معلومة للرسول الذي أمره اللَّه أن يبين للناس ما نزل إليه من ربه ، وقد كلف اللَّه تعالى المؤمنين بإقامة الصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم .
ولعل بعضهم يقول : إن الذي ثبت بكتاب اللَّه تعالى إنما هو فرضية الصلاة ، أما كونها خمس صلوات بالكيفية المخصوصة فلا دليل عليه في القرآن .
والجواب : إن القرآن قد أمر النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أن يبين للناس ما نزل إليهم ، وأمر الناس أن يتبعوا ما جاءهم به الرسول ، قال تعالى * ( وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا ) * فكل شيء جاء به الرسول من عند اللَّه فهو ثابت بالكتاب من هذه الجهة ، أما السنّة الصحيحة الدالة على أن عدد الصلوات خمس فهي كثيرة بلغت مبلغ التواتر : منها قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ( 2 ) : « أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيء » قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : « كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللَّه بهن الخطايا » رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ،


« 10 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 107 ) . « 11 » وسائل الشيعة - المجلد الثالث - ص ( 5 ) . « 12 » وسائل الشيعة - المجلد الثالث - ص ( 6 ) .

273

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست