نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 256
أعضاء الوضوء أو الغسل ، وهو أن يفترض عليه أن يمسح على العضو المريض إذا ضره الغسل ، فإن ضره المسح عليه ربطه بخرقة ومسح على الرباط ، ولم يخالف في هذا سوى الشافعية ، وبعض الحنفية ، وقد ذكرنا مذهبيهما تحت الخط الذي أمامك ( 1 ) .
256
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 256