نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 240
وحدها ( 1 ) دون الفرض ، وغير ذلك ، ولا فرق في فاقد الماء بين أن يكون صحيحا أو مريضا ، حاضرا أو مسافرا سفر قصر أو غيره ، ولو كان السفر معصية ، أو وقعت فيه معصية ( 2 ) ، وأما من وجد الماء ، وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية ، فإنه كفاقد الماء ، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة ، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله ، أو زيادة مرض ، أو تأخر شفاء ، إذا استند في ذلك إلى تجربة ، أو إخبار طبيب حاذق مسلم ( 3 ) ، ومنها خوفه من عدو يحول بينه وبين الماء إذا خشي على نفسه أو ماله أو عرضه ، سواء أكان العدو آدميا ، أم حيوانا مفترسا ، ومنها احتياجه للماء في الحال أو المآل ، فلو خاف - ظنا لا شكا - عطش نفسه ، أو عطش آدمي غيره ، أو حيوان لا يحل قتله ( 4 ) ، ولو كلبا ( 5 ) غير عقور ( 6 ) . عطشا يؤدي