نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 229
< فهرس الموضوعات > مبحث بيان القدر المفروض مسحه من الخف < / فهرس الموضوعات > مبحث بيان القدر المفروض مسحه من الخف لم يشترط الشارع مسح جميع الخف الساتر للقدم ، مع أن المسح هنا قائم مقام الغسل ، وقد فرض غسل جميع القدم ، وذلك لأن المسح على الخف رخصة خاصة ، فوسع الشارع في أمرها مبالغة في الرأفة بالناس ، أما القدر المفروض مسحه من الخف ، ففيه تفصيل المذاهب ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > مبحث إذا لبس خفا فوق خف ، ونحوه < / فهرس الموضوعات > مبحث إذا لبس خفا فوق خف ، ونحوه وإذا لبس خفا فوق - شراب - ثخين يصلح أن يكون خفا أو لبس خفا فوق خف آخر ، كأن كان الخفان من جلد ناعم ، أو لبس جرموقا فوق خف ، والجرموق : هو غطاء للقدم ، مأخوذ من الجلد ، كالذي يلبس فوق الحذاء ليحفظه من الماء أو الطين ، فإنه يكفي أن يمسح على الأعلى منهما . بشروط مفصلة في المذاهب ( 2 ) .
229
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 229