responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 227


يلبسهما ، فلو غسل رجليه أولا ، ثم لبسهما ، وأتم وضوءه بعد لبسهما ، فإنه لا يصح ، وهذا القدر متفق عليه عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ( 1 ) سابعها : أن تكون الطهارة بالماء ، فلا يصح أن يلبسهما بعد التيمم ، سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحو ذلك ، وهذا متفق عليه ، ولم يخالف فيه سوى الشافعية ( 2 ) ، ثامنها : أن لا يكون على محل المسح المفروض حائل يمنع وصول الماء إلى الخف ، كعجين ، ونحوه من الأشياء التي لو وضعت على القدم تمنع من وصول الماء إليه ، تاسعها : أن يستطيع لابس الخف أن يمشي به مسافة معينة ، بحيث لو نزل عن القدم حال المشي ، أو عجز لابسه عن متابعة المشي قبل أن يقطع هذه المسافة ، فإنه لا يصح المسح عليه ، وفي تقدير هذه المسافة تفصيل في المذاهب ( 3 ) .

227

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست