responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 185


الأمر الثاني من موجبات الغسل : نزول المني ( 1 ) من الرجل أو المرأة ، فإن للمرأة منيا . إلَّا أنه لا ينفصل خارج القبل ، ومن ينكر هذا فقد أنكر المحس ، ولنزول المني حالتان : الحالة الأولى : أن ينزل في اليقظة ، الثانية : أن ينزل في النوم ، فأما الذي ينزل في اليقظة بغير الجماع فإنه تارة يخرج بلذة ، وتارة يخرج لمرض ، أو ألم ، فالذي يخرج بلذة من ملاعبة ، أو مباشرة ، أو تقبيل ، أو عناق ، أو نظر ، أو تذكر ، أو نحو ذلك ، فإنه يجب الغسل ، سواء نزل مصاحبا للذة ، أو التذكر أو أنزل بعد سكون اللذة ، ومثل ذلك في الحكم ما إذا داعب زوجه ، أو قبلها أو نحو ذلك ، فلم يشعر بلذة ، ولكنه أمنى عقب ذلك ، فإن عليه الغسل ، وأما الذي يخرج بسبب المرض أو بسبب ضربة شديدة على صلبه ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يوجب الغسل ( 2 ) ، على أن في كل هذه الأحكام تفصيل المذاهب ( 3 ) .


« 106 » منهاج الصالحين 1 / 51 . « 107 » منهاج الصالحين 1 / 49 .

185

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست