نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 162
القسم الثالث : من النواقض التي يترتب عليها الخروج من أحد السبيلين : المس باليد ( 1 ) . وحكم هذا فيه تفصيل . وهو أنه لا يخلو إما أن يمس بها نفسه أو غيره . فإن مس غيره كان لامسا . تجري عليه أحكام اللمس المتقدمة . أما إن مس نفسه ، فإن المعتاد في مثل ذلك أن الإنسان لا يلتذ بمس جزء من أجزاء بدنه . ولكن قد ورد في الأحاديث ما يدل على أن من مس ذكر نفسه انتقض وضوءه . وورد في البعض الآخر أن ذلك المس لا ينقض الوضوء ولذا اختلفت المذاهب في ذلك فمن قال : إن مس ذكر الإنسان نفسه لا ينقض . استدل بأحاديث : منها ما رواه أصحاب السنن . إلَّا
« 94 » تفسير الميزان ج 5 ص 228 . « 95 » تفسير الميزان ج 5 ص 234 . « 96 » وسائل الشيعة ج 1 ص 191 . « 97 » وسائل الشيعة ج 1 ص 192 . « 98 » وسائل الشيعة ج 1 ؟ ؟ ؟ ص 192 .
162
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 162