نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 159
القسم الثاني من النواقض بغير الخارج : لمس من يشتهي ، سواء أكان امرأة ، أم غلاما ، وقد اصطلح الفقهاء ( 1 ) على أن اللمس تارة يكون باليد ، وتارة يكون بغيرها من أجزاء البدن ، أما المس ، فإنه ما كان باليد خاصة ، لكل منهما أحكام : فأما لمس من يشتهي فإنه ينقض الوضوء ، بشروط مفصلة في المذاهب ( 2 ) .
159
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 159