responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 157


بعض ، رابعها : ما يخرج من غير القبل ، أو الدبر ، كالدم ، وفي ذلك تفصيل ستعرفه ، فجملة أقسام النواقض ستة ، وإليك بيانها :
فالأول ، وهو ما خرج من أحد السبيلين بطريق العادة ( 1 ) ، منه ما ينقض الوضوء فقط ، ومنه ما يوجب الغسل ، فأما الذي ينقض الوضوء ، ولا يوجب الغسل ، فهو البول ، والمذي ، والودي ( 2 ) ، فأما البول فهو معروف ، وأما المذي فهو ماء أصفر رقيق ، يخرج من القبل عند اللذة غالبا ، وأما الودي فهو ماء ثخين أبيض ، يشبه المني ، ويخرج عقب البول غالبا . ومثل الودي الهادي ( 3 ) ، وهو ماء أبيض ، يخرج من قبل المرأة الحامل قبل ولادتها ، والمني الخارج ( 4 ) بغير لذة ، وهو معروف ، ولا يخفى أن كل هذه الأشياء تخرج من القبل ، وأما الذي يخرج من الدبر ، فهو الغائط ، والريح ، وقد بيّنا في أول مباحث الطهارة حكمة نقض الوضوء بالريح ، فارجع إليها إن شئت ، وكل هذه الأشياء مجمع على نقض الوضوء بها .
والثاني ، وهو ما خرج ( 5 ) من أحد السبيلين بطريق غير معتاد ، مثل


« 92 » وسائل الشيعة ج 1 ص 196 . « 93 » وسائل الشيعة ج 1 ص 196 .

157

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست