نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 127
« 69 » ولذا ترى حفاة الشيعة والعمال منهم ، كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة ، إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ، ثم توضأوا ، فمسحوا عليها نقية جافة . « 70 » تطبيقا للقرآن على مذهبه بدلا من استنباط المذهب من القران .
127
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 127