responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 970


الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) سواء أكانت أضحية أم غيرها ، فمن ترك التسمية عمدا لا تؤكل ذبيحته ، بخلاف ما إذا تركها سهوا ، فإنها تؤكل ، كما سيأتي في مبحث الذبح ، وكذلك من أهل لغير اللَّه ، فان ذبيحته لا تؤكل ، والإهلال لغير اللَّه هو الصياح بذكر الضم ونحوه عند ذبح ما يتقرب به إليه ، فقد كانت عادة المشركين أن يصيحوا عند ما يذبحون لأصنامهم بذكرها .
مبحث مندوبات الأضحية ومكروهاتها وأما مندوباتها ومكروهاتها ( 2 ) فهي مفصلة في المذاهب ، فانظرها تحت الخط ( 3 ) .


« 194 » مناسك الحج ص 159 « 195 » تحرير الوسيلة 2 / 138

970

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 970
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست