responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 969


الاشتراك ( 1 ) في الأضحية سواء كان ذلك في ثمنها أو في ثوابها . باتفاق ثلاثة ، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) .
وإنما يصح الاشتراك فيها إذا كانت من الإبل أو البقر ، فإذا اشترك سبعة في بقرة أو ناقة يصح إذا كان نصيب كل واحد منهم لا يقل عن سبع ، فان كانوا أكثر من سبعة لا يصح ، أما إن كانوا أقل فيصح ، ولا تصح الأضحية بغير النعم من الإبل والبقر والجاموس والغنم ، وفي الأفضل منها ( 3 ) تفصيل في المذاهب ، ومذكور تحت الخط ( 4 ) .
مبحث إذا ترك التسمية عند ذبح الأضحية التسمية شرط ( 5 ) في حل أكل كل ذبيحة ، باتفاق ثلاثة ، وخالف


« 193 » شرائع الإسلام ص 195

969

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 969
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست