نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 969
الاشتراك ( 1 ) في الأضحية سواء كان ذلك في ثمنها أو في ثوابها . باتفاق ثلاثة ، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) . وإنما يصح الاشتراك فيها إذا كانت من الإبل أو البقر ، فإذا اشترك سبعة في بقرة أو ناقة يصح إذا كان نصيب كل واحد منهم لا يقل عن سبع ، فان كانوا أكثر من سبعة لا يصح ، أما إن كانوا أقل فيصح ، ولا تصح الأضحية بغير النعم من الإبل والبقر والجاموس والغنم ، وفي الأفضل منها ( 3 ) تفصيل في المذاهب ، ومذكور تحت الخط ( 4 ) . مبحث إذا ترك التسمية عند ذبح الأضحية التسمية شرط ( 5 ) في حل أكل كل ذبيحة ، باتفاق ثلاثة ، وخالف
« 193 » شرائع الإسلام ص 195
969
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 969