نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 935
مبحث الحج عن الغير تنقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام : بدنية محضة : كالصلاة ، والصوم : فإن القصد من كل منهما التذلل والخضوع للَّه سبحانه وتعالى بالنفس ، ولا دخل للمال فيهما ، ومالية محضة : كالزكاة ، والصدقة ، فإن القصد منهما نفع المتصدق عليهم بالمال ، ومركبة منهما : كالحج ، فإن فيه الخضوع للَّه تعالى بالطواف والسعي وغيرهما من الأعمال ، وفيه أيضا إنفاق المال في هذا السبيل ، أما القسم الأول فلا يقبل النيابة مطلقا ( 1 ) ، فلا يجوز للمرء أن يستنيب من يصلي عنه أو يصوم ، ولو فعل ذلك فلا ينفعه ، وأما القسم الثاني فيقبل النيابة ، فيجوز لمالك المال أن يؤكل من ( 2 ) يخرج عنه زكاة ماله ، أو يدفع صدقة للغير ، وأما القسم الثالث - وهو الحج - ففي كونه يقبل النيابة أو لا يقبلها تفصيل
« 178 » الفقه على المذاهب الخمسة ص 132 .
935
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 935