نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 815
فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) . فلا يجب على الكافر الأصلي ( 2 ) . أما المسلم المرتد عن الإسلام ( 3 ) فإنه لا يجب عليه ، عند الحنفية . والحنابلة أما المالكية ، فقد عرفت أنهم يقولون : إن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب ، وأما الشافعية . فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) . شروط وجوب الحج : البلوغ - العقل - الحرية يشترط لوجوب الحج أمور : منها البلوغ ، فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما صبيّ حج عشر حجج ، ثم بلغ ، فعليه حجة الإسلام » . فإذا حج الصبي وكان مميزا يدرك معنى أعمال الحج ، فإنه يصح منه : ولكن لا يسقط عنه الحج المفروض . لما عرفت : فإذا لم يكن الصبي مميزا ، وحضر الحج ، فإن وليه يكلف ( 5 ) بالقيام بأعمال الحج عنه . كما سيأتي في شروط الصحة ، ومنها العقل ، فلا يجب الحج على المجنون ( 6 ) . كما لا يصح منه ، فهو كالصبي غير المميز في ذلك ، ومنها الحرية ،
« 7 » شرائع الإسلام ص 165 . « 8 » مناسك الحج ص 8
815
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 815