نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 791
زكاة الذهب والفضة المخلوطين إذا كان الذهب أو الفضة مخلوطان بشيء أخر من نحاس أو نيكل ، فلا زكاة فيهما ( 1 ) حتى يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين نصابا كاملا ، سواء كان الذهب أو الفضة أكثر من المادة المخلوطة به أو أقل ، عند الشافعية ، والحنابلة ، وخالف الحنفية ، والمالكية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) .
« 42 » منهاج الصالحين 1 / 308 .
791
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 791