نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 781
زكاة الذهب والفضة تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب ، ونصاب الذهب عشرون مثقالا ( 1 ) ، وهو الدينار ، باتفاق إلا عند الحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) ، ويساوي بالعملة المصرية أحد عشر جنيها مصريا ونصفا وربعا وثمنا ، وقيمة ذلك بالقروش المصرية 5 ، 1187 قرش ، وقيمة النصاب بالجنيه الإنجليزي اثنا عشر جنيها وثمن جنية إنجليزي ، وقيمة النصاب بالبنتو خمسة عشر بنتو وخمسا خمس ، وقيمة النصاب من المجر خمسة وعشرون مجرا وثمانية أتساع ، وقيمة النصاب من البندقي خمسة وعشرون بندقيا ونصف بندقي ، ويجب أن يخرج مالك النصاب من الذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمة ( 3 ) ونصاب الفضة مائتا درهم ، وتساوي
« 31 » تحرير الوسيلة 1 / 290 . « 32 » تحرير الوسيلة 1 / 288 .
781
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 781