responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 780


زكاة الغنم أول نصاب الغنم أربعون . وفيها شاة من الضأن أو المعز بالسن التي تقدم بيانها . إلا نه إذا كانت الغنم ضأنا تعين الإخراج منها ( 1 ) . وإن كانت معزا فالإخراج من المعز ، وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا . فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه . وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن ، وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء ، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية . والمالكية ، أما الشافعية . والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان ، فإذا بلغت مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياه ، وفي أربعمائة شاة أربع شياه ( 3 ) ، وما زاد ففي كل مائة شاة ، وما بين الفريضتين معفو عنه ، فلا زكاة فيه .


« 27 » منهاج الصالحين 1 / 304 . « 28 » منهاج الصالحين 1 / 304 . « 29 » منهاج الصالحين 1 / 304 . « 30 » تحرير الوسيلة 1 / 289 .

780

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست