responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 779


زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثون ، فإذا بلغتها ، ففيها تبيع ، أو تبيعة ، وإخراج التبيعة ( 1 ) أفضل ، عند الشافعية ، والمالكية ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها مسنة ، ولا يجزئ الذكر المسن ( 2 ) ، باتفاق ثلاثة : وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، فإذا زادت على ذلك ( 4 ) ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، ففي الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي السبعين مسنة وتبيع ، وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة ، وفي المائة مسنة ، وتبيعان ، وفي مائة وعشرة مسنتان ، وتبيع ، وفي مائة وعشرين تجب أربعة أتبعة ، أو ثلاث مسنات ، إلا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) ، وهكذا ، وما بين الفريضتين معفو عنه ، ولا زكاة فيه . إلا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 6 ) ، والتبيع ما أوفى سنة ، ودخل في الثانية ، والمسنة ما أوفت سنتين ، ودخلت في الثالثة وتعريف التبيع والمسنة بهذا متفق عليه ، إلا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 7 ) .


« 25 » منهاج الصالحين 1 / 303 . « 26 » منهاج الصالحين 1 / 303

779

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست