نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 774
ونحوها إذا لم تكن للتجارة ، باتفاق المذاهب ، وكذا لا تجب في آلات الصناعة مطلقا ، سواء أبقي أثرها في المصنوع أم لا ، إلا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) ، وكذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة ، سواء أكان مالكها من أهل العلم ، أم لا ، إلا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) . الأنواع التي تجب فيها الزكاة الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء ( 3 ) الأول : النعم - وهي الإبل والبقر والغنم - ، والمراد بها الأهلية ، فلا زكاة في الوحشية ( 4 ) ، وهي التي تولد في الجبال ، فمن كان يملك عددا من بقر الوحش ، أو من الظباء ، فإنه لا يجب عليه زكاتها ، ومثل النعم المتولدة بين وحشي وأهلي ( 5 ) ، فإنها لا زكاة فيها ، سواء أكانت الأم أهلية أم لا ، باتفاق المالكية ، والشافعية ، وخالف الحنفية والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 6 ) ، والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس ، وبالغنم ما يشمل المعز ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان ، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة ( 7 ) ، ففيها
« 15 » تحرير الوسيلة 1 / 284 . « 16 » شرائع الإسلام ص 105 .
774
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 774