نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 771
نصاب الزكاة ، وحولان الحول عليه يشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال المملوك نصابا ، فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا ، والنصاب معناه في الشرع - ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة ، سواء كان من النقدين أو غيرهما - ويختلف مقدار النصاب باختلاف المال المزكى ، وسيأتي بيانه عند ذكر كل نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة ، أما حولان الحول فمعناه ( 1 ) أن لا تجب الزكاة إلا إذا ملك النصاب ، ومضى عليه حول وهو مالكه ، والمراد الحول القمري لا الشمسي ، والسنة القمرية ثلاثمائة وأربع وخمسون ويوما ، والسنة الشمسية تختلف باختلاف الأحوال ، فتارة تكون ثلاثمائة وخمسة وستون يوما ، وتارة تزيد على ذلك يوما ، وفي حولان الحول ( 2 ) تفضيل المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 3 ) .
« 11 » شرائع الإسلام ص 108 .
771
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 771