responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 749


من الصدقة والإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين : ومنها الاشتغال بالعلم ، وتلاوة القرآن والذكر ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ( 1 ) تيسر له ذلك ليلا أو نهارا ، ومنها الاعتكاف ، وسيأتي بيانه في مبحثه .
قضاء رمضان من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمدا أو لسبب من الأسباب السابقة فإنه يقضي بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعا ، فلا يجزئ القضاء فيما نهي عن صومه ، كأيام العيد ، ولا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر ، وأيام المنذر المعين ، كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول القعدة ، فلا يجزي قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر ، عند المالكية ، والشافعية ، أما الحنابلة ، والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) ، كما لا يجزئ القضاء في رمضان الحاضر ، لأنه متعين للأداء ، فلا يقبل صوما آخر سواه ، فلو نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياما منه قضاء عن رمضان سابق ، فلا يصح الصوم عن واحد منهما ، لا عن الحاضر ، لأنه لم ينوه ، ولا عن الفائت ، لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر ، باتفاق ثلاثة ، وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ويجزي القضاء في يوم الشك لصحة صومه تطوعا ، ويكون القضاء بالعدد لا بالهلاك . فمن أفطر رمضان كله ، وكان ثلاثين يوما ، ثم ابتدأ قضاءه من أول المحرم مثلا ، فكان تسعة وعشرين يوما ، وجب عليه أن يصوم يوما آخر بعد المحرم ليكون القضاء ثلاثين يوما كرمضان الذي أفطره ، ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته ، وأن يتابعه إذا شرع فيه ، فإذا أخر القضاء أو فرقه

749

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست