responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 741


حصلت له مشقة شديدة ( 1 ) بالصوم ، فإنه يجوز له الفطر ( 2 ) باتفاق ثلاثة ، وقال الحنابلة : بل يسن له الفطر ، ويكره له الصوم في هذه الأحوال ، أما إذا غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم ، كما إذا خاف تعطيل حاسة من حواسه ، فإنه يجب عليه الفطر ، ويحرم عليه الصوم ، باتفاق .
هذا ما إذا كان مريضا بالفعل ، أما إذا كان صحيحا ، وظن بالصوم حصول مرض شديد ( 3 ) ، ففي حكمه تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( 4 ) .
ولا يجب على المريض إذا أراد الفطر أن ينوي الرخصة التي منحها الشارع للمعذورين ، باتفاق ثلاثة ، وقال الشافعية : بل نية الترخيص له بالفطر واجبة ، وإن تركها كان آثما .
خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولديهما معا ، أو على أنفسهما فقط ، أو على ولديهما فقط ، فإنه يجوز لهما الفطر ( 5 ) على


« 52 » الفتاوى الواضحة ص 601 . « 53 » تحرير الوسيلة ج 1 ص 262 . « 54 » منهاج الصالحين ص 279 . « 55 » منهاج الصالحين ص 281 .

741

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست