نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 740
لحرمة الشهر ، فإذا داعب شخص زوجه أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمنى ، فسد صومه ( 1 ) ، وفي هذه الحالة يجب عليه الإمساك بقية اليوم ، ولا يجوز الفطر ، أما من فسد صومه في غير أداء رمضان ، كالصيام المنذور ، سواء أكان معينا أم لا ، وكصوم الكفارات ، وقضاء رمضان ، وصوم التطوع ، فإنه لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) . الأعذار المبيحة للفطر المرض وحصول المشقة الشديدة الأعذار التي تبيح الفطر للصائم كثيرة ، منها المرض ( 3 ) ، فإذا مرض الصائم ، وخاف زيادة ( 4 ) المرض بالصوم ، أو خاف تأخر البرء من المرض ، أو