responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 715


الأقطار ، لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا ، عند ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .
هل يعتبر قول المنجم ؟
لا عبرة بقول المنجمين ، فلا يجب عليهم الصوم بحسابهم ، ولا على من وثق بقولهم ( 2 ) ، لأن الشارع علق الصوم على أمارة ثابتة لا تتغير أبدا ، وهي رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوما أما قول المنجمين فهو إن كان مبنيا على قواعد دقيقة ، فإنا نراه غير منضبط ( 3 ) ، بدليل اختلاف آرائهم في أغلب الأحيان ،


« 11 » منهاج الصالحين 1 / 282 . « 12 » المسائل الفقهية - ج 1 - ص 115 . « 13 » تحرير الوسيلة 1 / 266 .

715

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست