نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 715
الأقطار ، لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا ، عند ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) . هل يعتبر قول المنجم ؟ لا عبرة بقول المنجمين ، فلا يجب عليهم الصوم بحسابهم ، ولا على من وثق بقولهم ( 2 ) ، لأن الشارع علق الصوم على أمارة ثابتة لا تتغير أبدا ، وهي رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوما أما قول المنجمين فهو إن كان مبنيا على قواعد دقيقة ، فإنا نراه غير منضبط ( 3 ) ، بدليل اختلاف آرائهم في أغلب الأحيان ،