responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 647


في قتلى أحد : « لا تغسلوهم ، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ، ولم يصل عليهم » ( 1 ) ، رواه أحمد ، ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل ، كأن مات حريقا ، ويخشى أن يتقطع بدنه إذا غسل بذلك أو بصب الماء عليه بدون ذلك ، أما إن كان لا يتقطع بصب الماء فلا يتيمم ، بل يغسل بصب الماء بدون ذلك .
حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها وتغسيل الرجال النساء ، وبالعكس يجب ستر عورة الميت ، فلا يحل للغاسل ولا غيره أن ينظر إليها ، وكذلك لا يحل لمسها ، فيجب أن يلف الغاسل ( 2 ) على يده خرقة ليغسل بها عورته ، سواء كانت مخففة أو مغلظة ، أما باقي بدنه فيصح للغاسل أن يباشره بدون خرقة ، وهذا متفق عليه ، إلَّا أن الحنابلة يقولون : إنه يندب لف خرقة لغسل باقي البدن ، وفي قول صحيح للحنفية : أن لمس العورة المخففة من الميت غير محرم ، ولكن يطلب سترها وعدم لمسها ، ولا يحل للرجال تغسيل النساء ، وبالعكس ، إلَّا الزوجين ، فيحل لكل منهما أن يغسل الآخر إلَّا إذا كان المرأة مطلقة ولو طلاقا رجعيا ، فإنه لا يحل ( 3 ) لأحد الزوجين غسل الآخر حينئذ ، وهذا الحكم متفق عليه بين المالكية ، والشافعية ، أما الحنفية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 4 ) ،


« 624 » اللمعة الدمشقية ج 1 ص 127 . « 625 » منهاج الصالحين 1 / 82 . « 626 » وسائل الشيعة 2 / 680 . « 627 » منهاج الصالحين 1 / 81 .

647

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست