نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 628
إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)
الأعذار التي تسقط بها الصلاة رأسا تسقط الصلاة رأسا عن الحائض والنفساء ، فلا يجب عليهما قضاء ما فاتهما أثناء الحيض والنفاس ( 1 ) بعد زوالهما ، وكذلك تسقط عن المجنون والمغمى عليه ( 2 ) ، والمرتد إذا رجع ( 3 ) إلى الإسلام ، فهو كالكافر الأصل لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة ، عند المالكية ، والحنفية ، أما الشافعية فقد خالفوا في المرتد ، وقالوا : إن الصلاة لا تسقط عنه ، وأما الحنابلة فقد خالفوا في الإغماء ونحوه ، وقد ذكرنا تفصيل كل هذا في المذاهب تحت الخط ( 4 ) .
« 584 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 205 . « 585 » تحرير الوسيلة 1 / 52 . « 586 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 206 . « 587 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 205 . « 588 » تحرير الوسيلة 1 / 199 . « 589 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 205 .
628
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 628