responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 611


مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك فلا يقصر ، وإذا قصر لم تنعقد صلاته ، باتفاق الشافعية ، والحنابلة ، وخالف الحنفية ، والمالكية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 1 ) ، فإن كان السفر مكروها ( 2 ) ففيه تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( 3 ) .
وأما إذا كان السفر مباحا ، ولكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر .
المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر لا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة قبل أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته بمسافة مفصلة ( 4 ) في المذاهب ، فانظرها تحت الخط ( 5 ) .


« 555 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 252 .

611

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست