نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 611
مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك فلا يقصر ، وإذا قصر لم تنعقد صلاته ، باتفاق الشافعية ، والحنابلة ، وخالف الحنفية ، والمالكية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 1 ) ، فإن كان السفر مكروها ( 2 ) ففيه تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( 3 ) . وأما إذا كان السفر مباحا ، ولكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر . المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر لا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة قبل أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته بمسافة مفصلة ( 4 ) في المذاهب ، فانظرها تحت الخط ( 5 ) .
« 555 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 252 .
611
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 611