نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 538
إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)
أما من لا تجب عليه الجمعة كالمريض ونحوه فتصح صلاة الظهر منه ، ولو حال اشتغال الإمام بصلاة الجمعة ، ويندب له تأخير الظهر ( 1 ) إذا رجا زوال عذره ، أما إذا لم يرج ذلك فيندب له تعجيلها في أول وقتها ، ولا ينتظر سلام الإمام ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) . هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة من فاتته الجمعة لعذر أو لغيره جاز له أن يصلي الظهر جماعة ، على تفصيل في المذاهب ( 3 ) ، فانظره تحت الخط ( 4 ) .
« 458 » شرائع الإسلام ص 73 . « 459 » جواهر الكلام المجلد الخامس ص 282 .
538
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 538