نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 537
ذكرناه تحت الخط ( 1 ) . لا يصلح لمن فاتته الجمعة ( 2 ) بغير عذر أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من وجبت عليه الجمعة ، وتخلف عن حضورها بغير عذر لا يصح أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة بسلامه منها ، فلو صلَّى الظهر في هذه الحالة لم تنعقد ، باتفاق الشافعية ، والحنابلة ، وخالف الحنفية ، والمالكية . فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .
« 457 » شرائع الإسلام ص 71 ومنهاج الصالحين ج 1 ص 191 .
537
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 537