نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 512
تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ ( 1 ) لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله ، وذَرُوا الْبَيْعَ ) * ، وأما السنة ( 2 ) فمنها قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » رواه مسلم ، وقد انعقد الإجماع على أن الجمعة فرض عين . وقت الجمعة ، ودليله وقت الجمعة ( 3 ) هو وقت الظهر ، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء ، كما تقدم بيانه في مبحث « أوقات الصلاة » فلا تصح الجمعة قبل هذا الوقت ، ولا بعده باتفاق الحنفية ، والشافعية ، وخالف الحنابلة ، والمالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) وإذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة ، ففي حكم صلاتهم خلاف في المذاهب ( 5 ) ، فانظره تحت الخط ( 6 ) ، أما
« 431 » تحرير الوسيلة ج 1 ص 211 . « 432 » تحرير الوسيلة ج 1 ص 211 ، 3 .
512
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 512