نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 511
يوم الجمعة في المسجد أو غيره ، كتخطي رقاب الناس في المسجد ، وعدم جواز السفر يومها ، سابعها : هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ، ثامنها : هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة ، تاسعها : بيان حكم من أدرك إمام الجمعة في بعض الصلاة ، عاشرها : مندوبات صلاة الجمعة ، وإليك بيان هذه المباحث بالتفصيل : حكم الجمعة ( 1 ) ، ودليله ( 2 ) صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط الآتي بيانها ، وهي ركعتان ( 3 ) ، لما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال : « صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلَّى اللَّه عليه وسلَّم » ، رواه أحمد والنسائي ، وابن ماجة بإسناد حسن ، وهي فرض عين ( 4 ) على كل مكلف قادر مستكمل لشروطها ، وليست بدلا عن الظهر ، فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ركعات ، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقد قال اللَّه
« 426 » شرائع الإسلام ص 72 - 73 - 74 . « 427 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 190 . « 428 » وسائل الشيعة المجلد الخامس ص 4 . « 429 » وسائل الشيعة المجلد الخامس ص 5 . « 430 » وسائل الشيعة المجلد الخامس ص 14 .
511
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 511