نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 507
قضاء النافلة ( 1 ) إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع إذا فاتت النافلة فلا تقضى إلَّا ركعتي الفجر ، فإنهما يقضيان من وقت حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، على تفصيل المتقدم ، باتفاق الحنفية ، والمالكية ، وخالف الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) . وإذا شرع في النفل ثم أفسده فلا يجب عليه قضاؤه ، لأنه لا يتعين بالشروع
« 421 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 206 .
507
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 507