نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 504
الظلمة والريح الشديدين ، أو الوباء ، أو نحو ذلك من الأهوال ، لأنها آيات من اللَّه تعالى يخوف بها عباده ليتركوا المعاصي ، ويرجعوا إلى طاعته ، فعند وقوعها ينبغي الرجوع إليه تعالى بالعبادة التي يدور عليها أمر سعادتهم في الدنيا والآخرة ، وهي كالنوافل المطلقة فلا جماعة لها ( 1 ) ، ولا خطبة ، ولا يسن فعلها ( 2 ) في المسجد بل الأفضل فيها أن تؤدى بالمنازل ، وهذا متفق عليه عند المالكية ، والحنفية . أما الحنابلة فقالوا : لا تندب الصلاة لشيء من الأشياء المذكورة إلَّا للزلازل إذا دامت فيصلي له ركعتان كصلاة الكسوف ، وأما الشافعية فلم يذكروا أن الصلاة مندوبة لشيء من هذه الأمور . الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها ( 3 ) تقدم في مباحث أوقات الصلاة الخمس المفروضة أن للصلوات أوقاتا تؤدي فيها ، بحيث لو تأخرت عنها كان المصلي آثما إذا فعلها في وقت الحرمة ، وفاعلا للمكروه إذا صلَّاها في وقت الكراهة ، ولكن اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الصلاة تكون صحيحة متى وقعت بعد دخول وقتها ، وخالف الحنفية في ثلاثة أوقات ، فقالوا : إن الصلاة المفروضة لا تنعقد فيها أصلا ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ، وأما صلاة النافلة فقد اختلفت آراء المذاهب في أوقاتها المنهي عن
« 418 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 204 . « 419 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 167 .
504
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 504